صوم عاشوراء بين السنة النبوية والبدعة الأموية - نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٢
1 الروايات من طرقنا:
ما دل منها على المنع:
1 - الفقيه: " سأل محمد بن مسلم وزرارة بن أعين أبا جعفر الباقر عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء، فقال: كان صومه قبل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك. " (1) عبر عنه المجلسي الأول بالصحيح، وقال: قوله: " كان صومه ": اي وجوبه أو استحبابه، وقوله: " ترك " اي نسخ. " (2) أقول: على القول بان الصوم كان واجبا ثم عرض النسخ يرد البحث الأصولي: و هو إذا نسخ الوجوب هل يبقى معه الجواز أم لا؟
والمراد بالجواز اما بالمعنى الأعم وهو غير التحريم، واما بالمعنى الأخص وهو الا باحة. فالمعروف هو عدم دلالة دليل الناسخ ولا دليل المنسوخ على بقاء الجواز فتعيين أحد الاحكام الأربعة بعد نسخ الوجوب يحتاج إلى دليل.
كما لا مجال لا ثبات الجواز من خلال استحباب الجواز الذي كان ضمن الوجوب وكان بمنزلة الجنس له فيما لم نقل باستصحاب الكلى القسم الثالث. ويطلب التفصيل من مظانه. (3) 2 - الكافي: علي بن إبراهيم عن أبيه، عن نوح، عن شعيب النيسابوري، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليه السلام قالا:
لا تصم (4) في يوم عاشوراء ولا عرفه بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الأمصار ". (5)

١ - من لا يحضره الفقيه ٢: ٥١ / ح ٢٢٤. عنه الوسائل ١٠: ٤٥٢ / ب ٢١ / ح ١.
٢ - روضة المتقين ٤: ٢٤٧.
٣ - انظر الكفاية: ١٤٠.
٤ - في الوافي: ج ١١: ٧٣ لا تصومن.
٥ - الكافي ٤: ١٤٦ / ح 3. عنه الوسائل 10: 462 / ب 41 / ح 6.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 29 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»