من الأمصار. " (1) قال المجلسي: الحديث مجهول، وحمل على ما إذا اشتبه الهلال، أو ضعف عن الدعاء، والنهى على الكراهة. " (1) أقول: وان كان هذا الحمل خلاف الظاهر ولكن يصار إليه بقرينة النهى عن صيام عرفه الذي لا شك في عدم حرمته.
3 - وفيه: الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: حدثني نجبة بن الحارث العطار، قال: سألت: أبا جعفر عليه السلام عن صوم يوم عاشورا، فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان، والمتروك بدعة.
قال نجبة: فسألت أبا عبد الله من بعد أبيه عليه السلام عن ذلك فأجابني بمثل جواب أبيه ثم، قال: أما إنه صوم يوم ما نزل به كتاب، ولا جرت به سنة، الا سنة آل زياد بقتل الحسين بن علي صلوات الله عليهما. " (2) عبر عنه المجلسي الأول: بالقوي، فقال: ويؤيده ما رواه الكليني في القوى (3) و عبر عنه المجلسي الثاني: بأنه مجهول.
وقال: قوله: " صوم متروك " يدل على أنه كان واجبا قبل نزول صوم شهر رمضان. وقال بعض الأصحاب: لم يكن واجبا قط.
قوله: " والمتروك بدعه ": يدل على أنه نسخ وجوبه ورجحانه مطلقا الا ان يقال: غرضه انه نسخ وجوبه، وما نسخ وجوبه لا يبقى رجحان الا بدليل اخر كما هو المذهب المنصور، ولم يرد ما يدل على رجحانه الا العمومات الشاملة له ولغيره،