6 - المجلسي: " عن المنتقى: وفي هذه السنة - الأولى للهجرة - صام - أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - عاشوراء وأمر بصيامه ". (1) أقول: لم يتبين الفقهاء في أقولهم رأيا معينا - على ما نعلم - وإنما اكتفوا بنقل الخلاف ومفاد الروايات، إلا المحقق القمي حيث استند إلى ظاهر الرويات الذي يعلم منه الوجوب.
ثم إن العلامة المجلسي اكتفى بنقل كلام المنتقى من دون أي تعليق.
آراء فقهاء السنة:
1 - العيني: " اختلفوا في حمكه أول الاسلام، فقال أبو حنيفة: كان واجبا، و اختلف أصحاب الشافعي على وجهين: أشهرهما أنه لم يزل سنة من حين الشرع ولم يك واجبا قط في هذه الأمة، ولكنه كان يتأكد الاستحباب، فلما نزل صوم رمضان صار مستحبا دون ذلك الاستحباب.
الثاني: كان واجبا كقول أبي حنيفة، عياض: كن بعض السلف يقول: كان فرضا وهو باق على فرضيته لم ينسخ. وانقرض القائلون بهذا، وحصل الاجماع على أنه ليس بفرض أنما هو مستحب ". (2) 2 - ابن قدامة: " اختلف في صوم عاشوراء هل كان واجبا؟ فذهب القاضي إلى أنه لم يكن واجبا، وقال: هذا قياس المذهب، واستدل بشيئين. وروي عن أحمد أنه كان مفروضا ". (3) 3 - الكاساني: " وصوم عاشوراء كان فرضا يومئذ... ". (4)