زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٨١
استمتاع الرجل، حيث يصعب عليها إثبات الزواج لعدم ثبوته بعقد وشهود.
وكذلك بالنسبة لثبوت الأطفال الذي يترك لتقدير الرجل.
كما يحرم زوجها عليها إذا مات.. الأمر الذي لا يفرق بينها وبين الخلية (الخليلة).. " (1) ونقول:
1 - - أما بالنسبة لدعواه إجماع أئمة المسلمين، فقد ظهر في هذا الكتاب عدم صحة هذه الدعوى، وأن القائلين بحلية هذا الزواج هم أهل مكة واليمن، وأكثر أهل الكوفة، وأكثر أئمة المذاهب الأربعة بالإضافة إلى غيرهم من الأئمة وعلماء الأمة.. وطائفة كبيرة من صحابة رسول الله (صلى الله عليه

(1) مجلة روز اليوسف المصرية العدد 1932 - - 21 - - 6 - - 1965 م.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»