فإن الزنا وإن كان يقع بالتراضي على قضاء الوطر إلا أنه ليس في الزنا عقد، ولا مهر، ولا غير ذلك مما تقدم بيانه في الجزء الأول من هذا الكتاب.
وإذا لم يكن فرق بين عقد المتعة والزنا فإنه لا يبقى فرق بين الزواج الدائم والزنا أيضا، خصوصا: إذا أراد أحد أن يتزوج ثم يطلق أكثر من عدة نساء. إذ لا شك في صحة الزواج والطلاق، حتى لو تكرر مرات ومرات. فما الفرق في مثل هذه الحال بين الزواج الدائم والزنا؟!
3 - - وأما سؤال: كيف يعرف الناس أبناءهم، فإن الوسيلة لمعرفة الأبناء في الزواج المؤقت هي عينها الوسيلة لمعرفتهم في الزواج الدائم.. خصوصا إذا تعقبه الطلاق مرات ومرات.
4 - - وعن ضمان استبراء المرأة بحيضة أو أكثر في زواج المتعة نقول: من الذي يضمن ذلك في