وكذلك لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة؛ فإن آباءهم، واخوتهم مجهولون، ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد، ويمتنع تعيين سهم من الأسهم ما لم تعلم صفات الورثة، من الذكورة والأنوثة، والحجب والحرمان.
وبالجملة، فالمفاسد المترتبة على المتعة مضرة جدا، ولا سيما في الأمور الشرعية، كالنكاح والميراث.
فلهذا حصر الله سبحانه أسباب حل الوطء في شيئين: النكاح الصحيح، وملك اليمين. لأن الاختصاص التام الحاصل بين المرء وزوجته بسبب هذين العقدين، ليحفظ الولد، ويعلم الإرث " (1) انتهى.
ونقول:
أولا: إن ما ذكروه يجري في النكاح الدائم أيضا،