زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٨٥
اثبات هذا الزواج بعقد، فلا معنى له، للزوم العقد فيه بإجماع الأمة الاسلامية، فما معنى إقحام هذا الأمر في مورد كهذا؟!.
8 - - قوله: إنه يصعب إثباته بشهود، في غير محله.. فإن شرائط عقد هذا الزواج هي عينها شرائط عقد الزواج الدائم، وإنما يفترقان في الأجل وبعض الأمور الأخرى، ولأجل ذلك تجدهم يصرحون في قضية تزوج عمرو بن حريث متعة أنه أشهد أمها وأختها..
وعلى جميع التقادير فإن المعيار هو ما ثبت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإن كان قد ثبت عنه الاكتفاء بالعقد من دون شهود كان ذلك هو الحجة، وإن كان (صلى الله عليه وآله) قد قرر لزوم الشهود - - وهو لا ينطق عن الهوى - - كان ذلك هو الحجة أيضا. وقد يثبت هذا عند فريق ويثبت عند آخر
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»