زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧
خصوصا وأنهم لا يشترطون في الطلاق الإشهاد. فيمكن أن يتزوج في البلد الواحد أربعة نسوة ثم يطلقهن بعد ساعة أو بعد دقائق، ثم يتزوج غيرهن، ثم يطلقهن، بعد أن يطأ من يشاء منهن ثم ينتقل إلى بلد آخر، ويفعل مثل ذلك، ثم ينتقل إلى بلد ثالث، ورابع، وخامس وهكذا..
ثم تنشأ تلك المحاذير التي ذكروها آنفا سواء في تقسيم الميراث أو في احتمالات وطء المحارم، أو في احتمالات تضييع الأولاد.
وهكذا يقال أيضا بالنسبة لملك اليمين، حيث إن بإمكانه أن يشتري عشرات الجواري، ويطأ من يشاء منهن ثم يبيع ويهب ويعتق. ثم يشتري سواهن، ويفعل بهن مثل ذلك.. ويتفرقن في البلاد، وتأتي المفاسد
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»