زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
ذاك.
9 - - وأما بالنسبة لثبوت النسب فقد أشرنا أكثر من مرة إلى أن النسب ثابت في هذا الزواج كالزواج الدائم - - لكن نفيه في الدائم يحتاج إلى لعان، ولا يحتاج في المنقطع إلى لعان، وهذا هو الفرق فقط.
والأمر يرجع في كليهما إلى اختيار الرجل وتقديره.
10 - - وآخر ما ذكره هذا الرجل هو أن زوجها يحرم عليها إذا مات، ونقول إن من الواضح أن حكمها في ذلك حكم الزوجة الدائمة من دون أي فرق، فلا معنى لهذا التفريق غير الواقعي، ولا المنطقي، ثم القول: إن ذلك معناه أنه لا يفرق بينها وبين الخليلة، فإن هذا محض تشنيع بأمر غير واقعي..
الحرمان من الأبوة والأمومة:
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»