إنما قصد الإخبار عن تحريم النبي (ص) لها ونهيه (ص) عنها، إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبي (ص) أباحه، وبقي على إباحته " (1) وقد حاول أبو عمر أن يوجه قول عمر في شأن ربيعة بن أمية: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت، بأن قوله يحتمل وجهين:
الأول: أن يكون ذلك تغليظا في النهي لكي يرتدع الناس عن سوء مذاهبهم، وقبيح تأويلاتهم.
والآخر: أن يكون تقدمه بإقامة الحجة من الكتاب والسنة على تحريم نكاح المتعة، لأنه لا ميراث فيه، ولا طلاق، ولا عدة، وأنه ليس بنكاح، وهو سفاح.. إلخ " (2)