زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢١
العمرة، وهذا لا يجوز لمن بعدهم بالإجماع.
فعمر لم يرد المنع من المتعة التي ورد بها القرآن: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}، وإنما أراد فسخ الحج الذي أجازه النبي (ص) لأصحابه، حيث أمر أصحابه أن يفسخوا إحرامهم، لأنهم كانوا يستعظمون فعل العمرة في أشهر الحج، فأمرهم أن يفسخوا الحج ويجعلوها عمرة لتأكيد البيان، وإظهار الإباحة، ثم نسخ ذلك وحرمه كما حرمت متعة النساء. إنتهى كلام المقدسي بتصرف وتلخيص (1) ثم استشهد لما ذكره عن فسخ الحج برواية عن أبي ذر.
وقال ابن قدامة المقدسي:
".. وأما حديث عمر، إن صح عنه، فالظاهر: أنه

(١) تحريم نكاح المتعة ص ١٠٧ و 110.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»