زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٣
وقال أبو عمر أيضا: " معنى قوله: كانتا على عهد رسول الله (ص)، يعني ثم نهى عنهما رسول الله (ص) " (1) ونقول:
إن ذلك كله لا يصح، وذلك لكثير مما تقدم، ونذكر هنا ما يلي:
1 - - قد استدل المأمون على جواز المتعة، وهم أن يحكم بها استنادا إلى قول عمر نفسه: " متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص)، وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه، وأنا أنهى عنهما " (2) لكن يحيى بن أكثم خوفه من عواقب حكمه ذاك.

(١) الإستذكار ج ١٦ ص ٢٩٤.
(١) الغدير ج ٦ ص ٢١١، وراجع: وفيات الأعيان ج ٢ ص ٢١٨ ط سنة ١٣١٠ ه‍. ق، والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٤٦، وقاموس الرجال ج 9 ص 397 عن الخطيب في تاريخ بغداد، والنص والاجتهاد ص 193.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»