وقال أبو عمر أيضا: " معنى قوله: كانتا على عهد رسول الله (ص)، يعني ثم نهى عنهما رسول الله (ص) " (1) ونقول:
إن ذلك كله لا يصح، وذلك لكثير مما تقدم، ونذكر هنا ما يلي:
1 - - قد استدل المأمون على جواز المتعة، وهم أن يحكم بها استنادا إلى قول عمر نفسه: " متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص)، وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه، وأنا أنهى عنهما " (2) لكن يحيى بن أكثم خوفه من عواقب حكمه ذاك.