زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٩٧
بالإشارة إليها تلك الإشارة الخفية، لو صح أن الإشارة كانت إليها. ولما عرضها هذا العرض الخاطف، بل لجعلها قضية بذاتها، ولرسم حدودها، وبين معالمها، وموقف كل من الرجل والمرأة فيها.
ولما ترك المجال للبشر ليشرعوا أحكامها وقوانينها؛ هذا يقول: ترث وذاك يقول: لا ترث إلا مع الشرط. وآخر يقول: اشترطا أو لم يشترطا لا ترث ".
ثم ذكر أنه إذا لم يكن القرآن قد بين أحكام امرأة المتعة فإن " المفروض أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد بين للناس: أن هذه الآية في المتعة، وبين أحكامها، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ".
" ولكن ماذا نفعل والحال والواقع أن لا هذا ولا ذاك وقع، إذ لا يوجد حديث واحد، ولو ضعيف، أو حتى موضوع، سواء حول تفسير الرسول (صلى الله
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 194 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»