زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٩٦
قد رجعت عن فتواي هذه قبل حوالي ثلاثين سنة حين أخبرني علي (عليه السلام) بالنسخ.
وإن كان رجوعه في زمن ابن الزبير، فروايات رجوعه حين أخبره علي عليه السلام بالتحريم يوم خيبر تسقط عن الاعتبار..
خامسا: قولهم: إنه لما رأى عدم اقتصار الناس على موضع الضرورة أمسك عن فتياه، ورجع عنها.. معناه:
أن رجوعه كان اجتهادا منه، لا لأجل ظهور النسخ له.
سادسا: ما نسب إليه من أنه قال: إن آية الأزواج قد نسخت آية المتعة، قد تقدم أنه لا يصح، لا نقلا، ولا استدلالا، وكذا الحال بالنسبة لآية الميراث، والطلاق، والعدة وغير ذلك مما تقدم.
سابعا: قولهم: إنه إنما أحل المتعة في حالات
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 ... » »»