الأظهر ثبوته عليها، وعدم رجوعه " (1) ثانيا: إن العلماء لم يكترثوا بأحاديث رجوعه، فنسبوا إليه الفتوى بالإباحة بصورة قاطعة وجازمة، فقال عطاء: " ابن عباس يراها الآن حلالا " (2) وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها (3) وقال ابن قتيبة: " وله أقاويل في الفقه منبوذة، مرغوب عنها، كقوله في المتعة، وقوله في الصرف " (4) وقال ابن كثير: " ومع هذا (أي مع أن عليا (عليه