زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا، وقد حرمها عمر، ونهى عنها؟!.
فقال: وإن كان فعل؟!.
فقال: فإني أعيذك بالله من ذلك، أن تحل شيئا حرمه عمر!.
فقال له: أنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (ص) فهلم ألاعنك: أن الحق ما قال رسول الله (ص)، وأن الباطل ما قال صاحبك.
فقال له عبد الله بن عمر: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، فأعرض عنه أبو جعفر، وعن مقالته، حين ذكر نساءه وبنات
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»