السلام) نهاه عن القول بحلية المتعة) ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحة الحمر، والمتعة، أما النهي عن الحمر، فتأوله بأنها كانت حمولتهم، وأما المتعة فإنما كان يبيحها عند الضرورة في الأسفار " (1) ثالثا: قال كمال الدين محمد بن عبد الواحد: " ويدل على أنه لم يرجع ما في صحيح مسلم عن عروة بن الزبير (2) هذا فضلا عما ورد في مسند أحمد والترمذي، والمصنف للصنعاني وغيره من الروايات عنه بالتحليل.
وبعد ما ذكرناه لا يبقى معنى لقول البعض: