زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٩٧
الضرورة وحسب، سيأتي بطلانه في فصل: تمحلات لا تجدي، وسنذكر هناك - - إن شاء الله - - وجوها عديدة تدل على عدم صحة هذا القول.
ونضيف هنا: أن هذا يعني: أن تشريع المتعة لم ينسخ كما يدعون. فهل القائلون: بالنسخ مستعدون للقبول بأنها حلال في حالات الضرورة والحاجة الشديدة؟!.
ثامنا: بالنسبة لما رواه سعيد بن جبير، من أن ابن عباس قد نهاه عن المتعة وكرهها نقول:
لو صح هذا النقل - - ولا نراه يصح بعد كل ما قدمناه وما سيأتي - - فلا بد أن يحمل على نهي الكراهة، كما ورد صريحا في النص المنقول.. لا على نهي التحريم.
هذا، مع العلم أن سعيد بن جبير نفسه كان يرى أن هذا الزواج أحل من شرب الماء. وقد مارسه
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 103 ... » »»