لا يصح الاعتماد على قول عمر وحده:
تقدم أن الفخر الرازي يقول: إن الصحابة إن كانوا عالمين بحرمة المتعة وسكتوا فهو المطلوب.
وإن كانوا عالمين بإباحتها وسكتوا مداهنة فهو تكفير لهم.
وإن كانوا جاهلين بحرمتها وحليتها فهو لا يصح، لأنها إن كانت حلالا تكون كالنكاح، واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منها عام في حق الكل، ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفيا بل يجب أن يشتهر العلم به، فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح، وأن إباحته غير منسوخة وجب أن يكون الحال