في المتعة كذلك (1) نقول:
أولا: إن نكاح المتعة مثل النكاح الدائم هو من الأمور التي تعم بها البلوى، فلا يصح القول بأن الصحابة قد جهلوا حكمه.. فكما أن حكم النكاح الدائم كان واضحا لكل أحد.. كذلك لا بد وأن يكون نكاح المتعة من هذا القبيل.
ولذلك نجد الرازي يستدل على مقولته بأن الصحابة كانوا يعرفون أن المتعة حرام بأن المتعة مما تعم بها البلوى.
مع أن الإستدلال بذلك على ضد ذلك أولى، فإن عموم البلوى بهذا الزواج واستمرار الصحابة على ممارسته يكشف عن أنهم كانوا يرونه حلالا..