زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
كتب الشيعة عن ابن عمر في متعة النساء. فراجع الأحاديث حول متعة الحج في نفس كتاب تحريم المتعة ص 164 و 165 وقارن بينها وبين نصوص الشيعة في نفس ذلك الكتاب أيضا ص 162 و 163 (1) المتعة نكاح بلا ميراث:
قد تقدم في الحديث (رقم 62) في الفصل السابق: أحل الله من النساء ثلاثا نكاح موارثة، ونكاح بغير موارثة، وملك يمين.
نقول:
وتفسير النكاح بلا ميراث بنكاح المرأة اليهودية والنصرانية، فإن نكاحها حلال ولا يرثان، أو نكاح أمة

(1) قد روى نصوص متعة الحج عن النص والاجتهاد ص 190 ومسند أحمد ج 2 ص 95 والمغني لابن قدامة ج 3 ص 281 وغير ذلك.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»