زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣١١
إذن الأب لابنته في التزوج متعة، فضلا عن عدم مانعية البكارة من ذلك، فإنه يجوز التمتع بالبكر كما يجوز بالثيب، تماما كما هو الحال في النكاح الدائم.
وثالثا: قد صرحت بعض نصوص هذه القضية بأن الحديث بين ابن عباس وابن الزبير قد كان عن خصوص متعة النساء حيث يذكر ابن عبد ربه مثلا: " إن ابن الزبير عيره بقتال أم المؤمنين، وبأنه يفتي بزواج المتعة.. ".
فكان من جواب ابن عباس له قوله: ".. وأول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير " (1) ورابعا: قد ذكرنا في ذلك الفصل حديث مسلم القرى قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر، فسألناها عن متعة النساء فقالت: فعلناها على عهد رسول الله

(1) العقد الفريد ج 4 ص 414 ط دار الكتاب العربي.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»