زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
يحضرهم ما يشدون به السفرة، فأمرها أبو بكر أن تشق نطاقها اثنتين، وربطت بأحدهما السفرة، والسقاء بالآخر.
فلو كان هذا الذي ادعاه المخالف صحيحا، لم يجد الحجاج وأصحابه مع مخالفتهم في جواز المتعة واعتقادهم لبطلانها عيبا لعبد الله بن الزبير مثل أن يعيروه بأن أمه تزوجت متعة، وذلك لا يجوز عندنا وعندك، فهذا عيب فيك..
وكان ذلك أبلغ من ذكر النطاقين الذي هو مدح له، وهم يعرفون ذلك، فلما لم يذكروا ذلك دل على أنه لا أصل له..
وعلى أنه لو أورده المخالف في كتاب وإسناد - - ولا يقدر عليه صحيحا أبدا - - فإنا ننظر في إسناده، ونبين بطلانه - - إن قدر عليه - - بضعف ناقليه،
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 303 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»