وتاسعا: قولهم: إنه لو كان الزبير قد تزوج أسماء متعة لكان عليه تخلية سبيلها كما أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله).
لا يصح، وذلك لما يلي:
ألف: إنه قد يكون تزوجها متعة لفترة سنة أو أكثر فولدت له، ثم تزوجها زواجا دائما بعد ذلك..
ب: إن الأمر بتخلية سبيل المتمتع بهن لم يثبت صحته.. وهو محل النزاع، فكيف يصح استدلالهم بما هو مورد النزاع؟!.
ج: لو صح أنه (صلى الله عليه وآله) قد أمر بذلك، فإنما يكون قد أمر الذين تمتعوا في الغزو وأرادوا الرجوع إلى بلادهم، حيث لا معنى لإبقاء العلقة بينهم وبين أزواج قد لا يرونهم ولا يتيسر لهم اللقاء بهم بعد