زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
وحتى لو فرض أنها كانت قد حملت به في مكة في موسم الحج فإنه ليس على المقيم في مكة حج تمتع.
كما أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن قد تحدث عن هذا الأمر.
ولا كانت آية متعة الحج قد نزلت بعد..
وثانيا: إن زواج المتعة لا ينافي الإعلان، ولا البكارة، إذ أن ذلك - - فيما يظهر - - كان أول الإسلام لا مانع منه، إذ يظهر من النصوص أنهم كانوا آنئذ يعلنون زواج المتعة، فراجع فصل النصوص، والآثار لتجد: أن بعض النساء قد شهدت أمها، وأختها على تمتعها، وبعضهن شهد وليهن على ذلك، وفي بعض ثالث: شهد على ذلك العدول، وشهد في بعض المواضع أيضا الأخ والأم.. وهكذا..
وعليه.. فلم يكن ثمة مانع من الإعلان، ولا من
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»