الله عليه وآله) لهم أنها ترخيص ابتدائي منه بعد الحظر مع وجود احتمالين أحدهما: أن يكون قد شرع لهم ذلك حينئذ، والثاني أن يكون قد شرعها قبل ذلك لكن ابن مسعود لم يطلع على ذلك.
وقال البيهقي تعليقا على قول ابن مسعود: " كنا - - ونحن شباب - - فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي، قال: لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل " ما يلي:
" وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر أو قبل فتح مكة، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة. وكان فتح خيبر في سنة سبع من الهجرة، وفتح مكة سنة ثمان فعبد الله سنة الفتح كان ابن أربعين سنة أو قريبا منها. والشباب قبل ذلك (وقد نهى) رسول الله (ص)