أما حديث ابن مسعود (رض) فهو موضع اتفاق عليه، ولكن أخرج عبد الرزاق في مصنفه زيادة فيه، تحدد زمن التحريم، ولفظها: ثم حرمها بخيبر، وما كنا مسافحين (1).
ونحن لا ننكر الترخيص فيها قبل خيبر، ثم تحريمها كما سبق.
وأما قوله: " إن استشهاد الرسول يتضمن إنكاره لقول من يقول بالتحريم ".
فالجواب: إن الآية الكريمة، صرح مسلم: أن ابن مسعود هو المدلل بها على ما ذكر، ولفظه: " ثم قرأ علينا عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}،