زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٧١
(ص)، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما " (1) سنده صحيح.
23 - - وعن إبراهيم، عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي نضرة، قال: " فعلناهما مع رسول الله (ص) يعني متعة الحج، ومتعة النساء، فلما كان عمر نهى عنهما، فلم نفعله بعده " (2) 24 - - حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، قال ابن شهاب: " أخبرني عروة بن الزبير: أن عبد الله بن الزبير قام بمكة: فقال: إن أناسا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون

(١) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣١، وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦، والغدير ج ٦ ص ٢٠٩ عنهما، والجواهر ج ٣٠ ص ١٤٥، والبحار ط قديم ج ٨ ص ٢٧٣ عن جامع الأصول لابن الأثير، وراجع كنز العمال، وكتاب مناسك الحج من معاني الآثار ج ٢ ص ١٤٤، وكنز العمال ج ٢٢ ص ٩٥ ط الهند وج ١٦ ص ٥٢١ ط مؤسسة الرسالة، وتحريم نكاح المتعة ص ١٠٦.
(١) تحريم نكاح المتعة ص ١٠٥.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»