زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
بالحجارة، والأخرى متعة الحج " (1) 20 - - وفي نص آخر: حدثنا عمار قال، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر رضي الله عنه قال: لما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن الرسول هو الرسول، (وإنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله (ص) إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء) (2) فافصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، والأخرى متعة النساء فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في

(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٢٠٦، وقال أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر، ومعاني الآثار ج ٢ ص ١٤٤، والغدير ج ٦ ص ٢١٠، ونقل أيضا عن الجمع بين الصحيحين.
(١) مسند أحمد بن حنبل ج ١ ص ٥٢، ومنتخب كنز العمال ج ٦ ص ٤٠٤، وتاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 721.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»