زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص)، وأبي بكر وعمر. زاد في رواية: " حتى نهى عنه عمر " (1) سنده صحيح.
ونقول:
إذا كانت المتعة منسوخة من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلماذا لم ينه عنها أبو بكر ولا عمر ولا غيرهما في عهد أبي بكر وفي النصف من خلافة عمر؟!!.

(١) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣١، وشرح الموطأ للزرقاني ج ٤ ص ٤٦، وتحريم نكاح المتعة ص ١٠٤، ومسند أحمد ج ٣ ص ٣٨٠، وزاد فيه: " حتى إذا كان في آخر خلافة عمر " وسنده صحيح أيضا، وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٩، ونصب الراية ج ٣ ص ١٨١، والسيرة الحلبية ج ٣ ص ١٠٣، والجواهر ج ٣٠ ص ١٤٥، والبحار ط قديم ج ٨ ص ٢٧٢ و ٢٧٣، والغدير ج ٦ ص ٢٠٧، ونفحات اللاهوت ص ٩٩ و ١٠٠، وأوجز المسالك ج ٩ ص ٤٠٤، ودلائل الصدق ج ٣ ص ٩٩ عن أحمد، ومسلم، وكنز العمال ج ٢٢ ص ٩٦، والتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج ٩ ص ٥٤، والمرأة في القرآن والسنة لدروزة أيضا ص 182، وراجع: بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336، وراجع أيضا: المنار في المختار ج 1 ص 463.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»