زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة، قال:
" كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها.
قال: ذكرت ذلك لجابر بن عبد الله.
فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر.
قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فاتموا الحج والعمرة، كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل، إلا رجمته بالحجارة " (1) سنده

(١) صحيح مسلم ج ٤ ص ٣٨، وأحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٤٧، وسنن البيهقي ج ٥ ص ٢١ و ج ٧ ص ٢٠٦، ومنحة المعبود ج ١ ص ٣٠٩، ومسند الطيالسي ص ٢٤٧ و ٢٤٨، والطرائف ص ٤٥٧، عن الجمع بين الصحيحين، وأشار إليه في السرائر ص ٣١١، وتاريخ المدينة لابن شبة ج ٢ ص ٧١٩ و ٧٢٠، والجواهر ج ٣٠ ص ١٤٠ عن مسلم، ودلائل الصدق ج ٣ ص ٩٩ و ١٠٠، والبحار ط قديم ج ٨ ص ٢٧٣، والغدير ج ٦ ص ٢١٠ عن بعض من تقدم، وكنز العمال ج ١٦ ص ٥٢١ و ٥٢٢ ط مؤسسة الرسالة لبنان أو ج ٢٢ ص ٩٥ ط الهند، وكلمة عمر: فلن أوتى برجل.. الخ في تفسير الرازي ج ١٠ ص ٥١ ونفحات اللاهوت ص ١٠٠، وتحريم نكاح المتعة ص ٥١ و 52.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»