زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
بالمتعة، يعرض برجل (هو ابن عباس).
فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله (ص)).
فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله، لأن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.. " (1) سنده صحيح.
وقال البعض: " يفيد الحديث أن ابن عباس، ظل يقول بجواز المتعة إلى زمن إمامة عبد الله بن الزبير، وفي ذلك نقض لبعض ما روي عنه.
ويفيد الحديث أن ابن الزبير كان يعتقد

(١) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٣، ونصب الراية للزيلعي ج ٣ ص ١٨٠، وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٥، وطرائف ابن طاووس ص ٤٥٨ عن الجمع بين الصحيحين، ودلائل الصدق ج ٣ ص ٩٩، وجامع الأصول ج ١٢ ص ١٣٢ و ١٣٣، والتمهيد ج ٩ ص ١١٧ و ١١٨، ونكاح المتعة حرام في الإسلام ص ٤١، والمرأة في القرآن والسنة ص ١٧٩، والتفسير الحديث ج ٩ ص ٥٥، وإرواء الغليل ج ٦ ص ٣١٨، وتحريم نكاح المتعة ص ١١٥.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»