زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٤٥
4 - - بالنسبة للخلاف في ثبوت أصل التواتر نقول: لو صح هذا، فإنه ينفي دعواه تواتر نصوص النسخ. وأما نصوص التشريع فلا يضرها شيئا، لوجود الآية والإجماع بالإضافة إلى الأخبار، وكون ذلك من ضروريات الدين.
5 - - قوله: إن المتعة إنما شرعت بالسنة.. قد تقدم أنه بعيد عن الإنصاف، فإنها قد شرعت بآية قرآنية، ظاهرة الدلالة إلى حد أنه قد ظهر أنها لو أريد بها النكاح الدائم لاختلت الآيات في دلالاتها وفي سياقها..
بالإضافة إلى إجماع المسلمين.
وكونها من ضروريات الدين.
6 - - حتى لو كانت المتعة قد شرعت بالسنة، فإن خبر الواحد لا يكفي لنسخ حكم ثابت بالتواتر وبالقطع إلى حد الضرورة.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 449 451 452 ... » »»