زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٤٤
بصورة مطلقة وعلى نحو العموم والشمول لمختلف الأحوال والأزمان إلى أن يرد الناسخ.. وهذا الأمر حاصل، كما ذكرنا..
إذن، فلا معنى لقوله: إن استمرار حل المتعة ظني، ليس بمتواتر إذ لم يروه جمع عن جمع، عن جمع؟!
والنسخ المدعى، ما هو إلا أخبار آحاد متعارضة ومتنافرة لا جدوى منها.
وحتى لو كانت متواترة فإنها لا ترفع تواتر روايات ثبوت الحكم الشامل لجميع الأحوال والأزمان ولا ترفع أيضا تواتر الروايات الدالة على استمرار التشريع إلى ما بعد وفاة النبي التي ذكرناها في " فصل النصوص والآثار في كتب أهل السنة "، فضلا عن الأخبار المتواترة من طريق أهل البيت (عليهم السلام)، فراجع.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 449 451 ... » »»