زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٥٢
نتحدث عن هاتين الروايتين ها هنا بالخصوص.
كما أننا لن نغفل الحديث عن الروايات التي استند إليها واعتمد عليها آخرون فيما ذهبوا إليه، بل سوف نتعرض لها بما يناسبها من الحديث، فنقول:
رواية النسخ يوم خيبر:
أما بالنسبة لرواية النسخ يوم خيبر، فهي تفيد:
على ما رواه البخاري ومسلم - - وغيرهما - - أن عليا (عليه السلام) قال لابن عباس: حين بلغه أنه يرخص في المتعة:
" إنك امرؤ تائه إن رسول الله (ص) نهى عنها، يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية " (1)

(١) المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٥٠١، ومسند الحميدي ج ١ ص ٢٢، وسنن سعيد بن منصور ج ١ ص ٢١٨، والبداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٣ عن الصحيحين، وصحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٤ و ١٣٥، بعدة أسانيد، وصحيح البخاري ج ٣ ص ١٥٨، وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠١ و ٢٠٢ عن الصحيحين، ونيل الأوطار ج ٦ ص ٢٦٩، والموطأ، المطبوع مع تنوير الحوالك ج ٢ ص ٧٤، والجامع الصحيح للترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي ج ٤ ص ٢٦٨، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ١ ص ٤٧٤، وراجع فتح الباري ج ٩ ص ١٤٥ والتفسير الكبير ج ١٠ ص ٥٠ وراجع ص ٥١ و ٥٢، ومسند أحمد ج ١ ص ٧٩، وراجع التفسير الحديث لدروزة ج ٩ ص ٥٤، والمرأة في القرآن والسنة لمحمد عزة دروزة ص 180 عن الخمسة.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 449 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»