زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٤٦
7 - - قوله: إن بقاء الحكم ليس متواترا بعد ورود النسخ، لأن القائلين بحليتها بعد النسخ افراد معدودون.. لا معنى له.. لأن النسخ لا يوجب رفع تواتر ما هو ثابت في السابق.. لأن المطلوب تواتر النص بما له من دلالة.
وقد قلنا فيما تقدم.
أولا: إن النص المتواتر الذي أثبت الحلية قد أثبتها في جميع الأحوال والأزمان إلى أن يرد الناسخ القطعي.. وليس الناسخ المدعى قطعيا..
ثانيا: إن النص المثبت لبقاء المشروعية بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو الآخر ثابت بالتواتر والقطع، فرافعه لا بد أن يكون متواترا وقطعيا أيضا.
ومجرد كثرة القائلين بالنسخ لا يرفع تواتر ذلك
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 449 451 452 453 ... » »»