زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
قال عن وقوع نسخ المتواتر بالآحاد: " ومن الوقوع نسخ نكاح المتعة بالنهي عنها وهو آحاد " (1).
استدلال واعتذار غير مقبول:
تقدم أن الرازي يقول: إنه بعد إجماع الأمة على تشريع المتعة في الإسلام، فالناسخ - - لو كان - - لكان معلوما إما بالتواتر، وهو لا يصح، إذ يلزم منه عدم صحة مخالفة من ستأتي مخالفتهم في فصل أقوال ومذاهب لاستلزام مخالفتهم هذه تكذيب النبي (ص) وهو يعني كفرهم، وإن كان الناسخ معلوما بالآحاد لزم نسخ المقطوع بالمظنون وهو باطل (2) ثم اعتذر الرازي عن ذلك بأنه: لعل بعضهم قد سمع الناسخ من النبي (ص) ثم نسيه، ثم تذكره، حينما

(1) إرشاد الفحول ص 191.
(1) التفسير الكبير ج 10 ص 52.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»