تعدد النسخ مرفوض:
قد تقدم قولهم: إن زواج المتعة قد نسخ أكثر من مرة: مرتين، أو ثلاثا، أو أربعا، أو ستا، أو سبعا، وزعم بعضهم أن غير المتعة أيضا قد نسخ أكثر من مرة، وهي لحوم الحمر الإنسية، والوضوء مما مسته النار، والقبلة.. وقد نظم ذلك الجلال السيوطي فقال:
جاءت بها الأخبار والآثار وأربع تكرر النسخ بها كذا الوضوء مما تمس النار (1) فقبلة ومتعة والحمر لكنهم قالوا في مقابل ذلك: إن النسخ مرتين مما لا يعهد في الشرع، ولا يقع مثله فيها (2) فكيف بالنسخ أربع مرات، أو ستا، أو سبعا، أو غير ذلك مما تقدم.