زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٩٩
تعدد النسخ مرفوض:
قد تقدم قولهم: إن زواج المتعة قد نسخ أكثر من مرة: مرتين، أو ثلاثا، أو أربعا، أو ستا، أو سبعا، وزعم بعضهم أن غير المتعة أيضا قد نسخ أكثر من مرة، وهي لحوم الحمر الإنسية، والوضوء مما مسته النار، والقبلة.. وقد نظم ذلك الجلال السيوطي فقال:
جاءت بها الأخبار والآثار وأربع تكرر النسخ بها كذا الوضوء مما تمس النار (1) فقبلة ومتعة والحمر لكنهم قالوا في مقابل ذلك: إن النسخ مرتين مما لا يعهد في الشرع، ولا يقع مثله فيها (2) فكيف بالنسخ أربع مرات، أو ستا، أو سبعا، أو غير ذلك مما تقدم.

(١) حاشية الشيرواني على تحفة المحتاج ج ٧ ص ٢٢٤.
(١) زاد المعاد ج ٢ ص ١٨٣ وفقه السنة ج ٢ هامش ص 42، والمنتقى هامش ج 2 ص 97.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»