التدرج في تحريم الزنا:
وما تقدم يوضح لنا: أن ما ذكره صاحب المنار، من: " أن تشريع المتعة هو من قبيل التدرج في تحريم الزنا كالتدرج في تحريم الخمر (1) لا يصح، لأن آيات التحريم القاطع للزنا، قد نزلت في مكة، قبل الهجرة، وفي المدينة قبل تشريع المتعة، كما قلنا..
كما أننا قد أثبتنا في موضع آخر: أنه لم يكن ثمة تدرج في تحريم الخمر، فراجع (2) لا آية تبيح المتعة لكي تنسخ:
وبعد ما تقدم يتضح أن لا صحة لما يدعيه البعض من أن لا أحد غير الشيعة، يقول: بأن آية: {فما