الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٧
والأخبار، وحملها على عمومها، وهو قوي، يمكن اعتماده بأن يقال أن اليمين تصح ممن يعتقد الله وتصح القربة وإن لم يكن عارفا، ولأجل هذا تصح أيمان المقلدة والعامة، وتنعقد وتصح منهم الكفارة وإن لم يكونوا عارفين بالله تعالى على الحقيقة.
مسألة 10: فإن قال: وقدرة الله أو وعلم الله، أو وعظمة الله، أو وحياة الله، وقصد به كونه قادرا أو عالما وحيا كان ذلك يمينا بالله، وإن قصد بذلك المعاني والصفات التي يثبتها الأشعري لم يكن حالفا بالله، وبه قال أبو حنيفة، وقال أصحاب الشافعي: كل ذلك يمين بالله.
دليلنا: قيام الدلالة على أن الله تعالى يستحق هذه الصفات لنفسه، وإن القول بالصفات باطل فإذا حلف بها وجب الحكم ببطلان يمينه، ولأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 11: إذا حلف بالقرآن أو سورة من سوره لم يكن ذلك يمينا، ولا كفارة بمخالفتها، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، قال أبو يوسف: إن حلف بالرحمان فإن أراد السورة فليس بيمين وإن أراد الاسم كان يمينا، وقال محمد: من حلف بالقرآن فلا كفارة عليه، وقال الشافعي وأصحابه: كل ذلك يمين ويلزمه الكفارة بخلافها.
دليلنا: ما تقدم من أن اليمين بغير الله لا ينعقد، وكلام الله غير الله ولا هو صفة من صفاته الذاتية فإن نازعونا في أنه صفة من صفاته الذاتية كان الكلام معهم فيها وليس هذا موضعه.
مسألة 12: كلام الله تعالى فعله وهو محدث، وامتنع أصحابنا من تسميته بأنه مخلوق لما فيه من الإبهام لكونه متحولا.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»