الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٨
باب عدد مواقيت الصلوات:
وعددها خمس بعدد المفروض من الصلوات.
باب عدد علاما ت المواقيت:
وعددها خمس: تعددها زوال الشمس للظهر، والفراع من مسحة العصر للعصر أو مقدار ذلك من الزمان، وسقوط الفرض للمغرب، ومغيب الشفق للعشاء الآخرة، واعتراض الفجر للغداة.
باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة:
عدد ذلك ثماني عشر خصلة:
الحرية، والبلوع، والتذكير، وسلامة العقل، وصحة الجسم، والسلامة من العمى، وحضور المصر، والشهادة للنداء، وتخلية السرب، ووجود أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه الصفات، ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الاتحات ظاهر الإيمان والعدالة، والطهارة في المولد من السفاح، والسلامة من ثلاثة أدواء: البرص والجذام [والعمى] والمعرفة بالحدود المشتبهة لمن أقيمت عليه في الإسلام، والمعرفة بفقه الصلاة، والإفصاح بالخطبة، والقرآن، وإقامة فروض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال، والخطبة بما يصدق فيه من الكلام.
فإذا اجتمعت هذه الثماني عشر خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه، وكان فرضها على النصف من فرض الظهر الحاضر في سائر الأيام.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»