قلت: فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال: تكون واحدة ردا على الإمام وتكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكلين به، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكلين به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى مصل معه خلف الإمام فيسلم على يساره.
قلت: فتسليم الإمام على من يقع؟ قال: على ملكيه والمأمومين، يقول لملائكته: اكتبا سلامة صلاتي لما يفسدها، ويقول لمن خلفه، سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزوجل (1).
راجع: الحديث 241 و 481 - 483.