الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢١٦
شيوخ أهل السنة وحفاظهم وأعاظم مؤلفيهم (1) حيث قال في كتابه (إزالة الخطر) ص 95 بما نصه: " أما من زعم أنه منسوخ بأحاديث المواقيت فقد قال الكذب، وادعى ما لا علم له به ولا برهان له عليه، فإن النسخ لا يثبت بمجرد الدعوى والتقول على النصوص الشرعية بلا دليل ولا برهان، ولو كان ذلك كذلك لادعى كل من شاء إبطال نص ورد العمل به: إنه منسوخ، ولعارضه خصمه: بأنه ناسخ وأن دليله هو المنسوخ، فتصير الأدلة الشرعية كلها منسوخة وناسخة، وفي هذا من التناقض والفساد ما يكفي في الزجر عن ادعاء النسخ بغير دليل ولا برهان (2)...
أما مدعي النسخ في - خصوص - هذا الحديث فقد ضم إلى التلاعب بنصوص الشريعة وأدلتها جهله بأصول الفقه، وأحكام الناسخ والمنسوخ، إذ لا يختلف اثنان أن المنسوخ هو المتقدم والناسخ هو المتأخر الدال على رفع الحكم السابق، وأحاديث المواقيت هي المتقدمة السابقة عند فرض الصلوات بمكة قبل الهجرة، وحديث الجمع المتأخر اللاحق بالمدينة
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»