يطرد في جميع مصاديقه، ولذا ترى الإمام مسلما لم يوردهما في باب الجمع في السفر، إذ لا يختصان به، وإنما أوردهما في باب الجمع في الحضر، ليكونا أدلة من جواز الجمع بقول مطلق. وهذا من فهمه وعلمه وإنصافه (1).
وصحاحه (في هذا الموضوع) التي سمعتها، والتي لم تسمعها، كلها على شرط البخاري، ورجال أسانيدهم كلهم قد أحتج البخاري بهم في (صحيحه)، فما المانع يا ترى من إيرادها بأجمعها في (صحيحه)؟ وما الذي دعاه إلى الاختصار على النزر اليسير منها؟ ولماذا لم يعقد في كتابه بابا للجمع في الحضر وبابا للجمع في السفر؟ مع توفر الصحاح (على شرطه) الواردة في الجمع، ومع أن أكثر الأئمة قائلون به في الجملة؟ ولماذا اختار من أحاديث الجمع ما هو أخسها دلالة عليه؟ ولم وضعه في باب يوهم صرفه عن معناه؟ فأني أربأ بالبخاري وأحاشيه أن يكون كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه، أو كالذين يكتمون الحق وهم يعلمون... " (2).
7 - ما رواه أبو داود من الأحاديث (3):