أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ٢١٧
والخوئي (1)، والصدر (2)، والشيرازي (3)، والسبزواري (4)، والغروي (5)، وهذا الذي قواه الإمام الخميني (6). وأما رجوع المفقود بعد زواجها من الثاني فاتفق المذكورون على نفي السبيل عليها.
س 30: لو تبين موته قبل انقضاء المدة أو حين العدة أو بعدها قبل الزواج أو بعده فهل عليها عدة؟
الجواب: إن تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعدها قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة، وإن تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها، سواء كان التبين قبل التزويج أو بعده، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج، وأما لو تبين موته في أثناء العدة فالأحوط استئناف العدة: السيد اليزدي (7)، الأصفهاني (8)، الاصطهباناتي (9)، الإمام الخميني (10).
س 31: لو أخبرها الثقة أو حصلت على قرائن بموت زوجها فهل يجوز لها الزواج؟
الجواب: جاز لها ذلك بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ولكن في جواز الاكتفاء بقولها لمن أراد أن يتزوج بها إشكال والأحوط أن تتزوج ممن لم يطلع بالحال. هذا ما أفتى به

١ - منهاج الصالحين ج ٢ ص ٣٢٦ م ١٤٥٩.
٢ - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج ٢ ص ٣٢٠ م ٨.
٣ - ذخيرة الصالحين ج ٢ ص ٣٣١ م ٨٤٨.
٤ - جامع الأحكام الشرعية ص ٤٩٤ م ٢٦.
٥ - موجز الفتاوى المستنبطة ج ٢ ص ٣٢٣ م ١١٣٣.
٦ - تحرير الوسيلة ج ٢ ص ٣٠٧ - ٣٠٥ م ٢٢.
٧ - مهذب الاحكام ج ٢٦ ص ١٤٠ م ٢٦.
٨ - صراط النجاة ج ٢ ص ٤٠٥.
٩ - نفس المصدر.
١٠ - تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 22.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 » »»