المؤمنين (عليه السلام): " انظروا من ترضع أولادكم فان الولد يشب عليه " (1).
فالحليب ونوعية المرضعة يؤثر على الطفل من ناحية نموه الجسدي والنفسي. وقد أثبتت التجارب صحة تعاليم أهل البيت في هذا المجال.
وهنالك مواصفات عند المرضعة حبذها أهل البيت (عليهم السلام) في الاختيار.
قال الإمام محمد الباقر (عليه السلام): " استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح فان اللبن قد يعدي " (2).
وقال: " عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي " (3).
وجاء النهي عن استرضاع الطفل عند بعض المرضعات، فنهى الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) عن الاسترضاع عند المجوسية، فعن عبد الله بن هلال قال: سألته عن مظائرة المجوسي، فقال: " لا، ولكن أهل الكتاب " (4).
وجعل الاسترضاع من الكتابيات مشروطا بمنعهن من شرب الخمر:
فقال (عليه السلام): " إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر " (5).
وعن علي بن جعفر عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال: " امنعوهن من شرب الخمر، ما أرضعن لكم " (6).