قال ابن عمر أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، وفي رواية ثانية قال: ان شاء في قبلها وان شاء في دبرها، وفي رواية ثالثة قال: أنزلت الآية رخصة في إتيان الدبر وعن الدار قطني بسند عن نافع قال: قال لي ابن عمر أمسك علي المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (قال: تدري يا نافع فيم نزلت هذه الآية؟ قلت: لا، قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم الناس ذلك، فأنزل الله:
(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( قلت له: من دبرها في قبلها؟ قال: لا، إلا في دبرها. إلى غير ذلك من الروايات فراجع (1).
وكان الإمام الشافعي يذهب إلى هذا الرأي ويحاج فيه، فقد نقل السيوطي عن الطحاوي، والحاكم في مناقب الشافعي، والخطيب عن محمد بن عبد الله بن الحكم ان الشافعي سئل عنه، فقال: ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه، والقياس انه حلال.
وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم: ان الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك، فأحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث، انما يكون في الفرج، فقال له الشافعي: فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه، ثم قال: أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في اعكانها أفي ذلك حرث؟ قال: لا، قال: فكيف