يأتي امرأة في دبرها، قال نعم ذلك له، قلت: وأنت تفعل ذلك قال: لا أنا لا أفعل ذلك (1).
10 - وروى الشيخ الطوسي من طرق عديدة عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله عز وجل: (فأتوهن من حيث أمركم الله (؟ قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله عز وجل ان الله عز وجل يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ((2).
أقول: ومن هنا يعلم ان من يفتي بجواز الإتيان من الدبر على كراهة يشترط رضا الزوجة وإلا فلا يجوز.
11 - وفي حديث سأل رجل أبا الحسن الرضا عن إتيان الرجل المرأة من خلفها فقال: أحلتها آية من كتاب الله وهي قول لوط: (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ([هود / 79]، وقد علم انهم لا يريدون الفرج (3).
12 - وفي حديث عن ابن أبي يعفور سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: ليس به بأس، وما أحب ان تفعله ورواه العياشي ج 1 ص 110 وزاد فيه ثم تلى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (.