تحتج بما لا تقول به؟ قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم، وأما في الجديد فصرح بالتحريم (2).
نعم الإمام أبو حنيفة، والإمام الشافعي - في قوله الأخير - والإمام أحمد يحرمون ذلك وهو مشهور عند إخوتنا أهل السنة، حتى ان بعضهم جعله على حد الكفر استنادا إلى ما رووه عن أبي هريرة عن النبي (ص) انه قال: من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر. وفي رواية أخرى عنه: انه ملعون (1) أما فقهاء الشيعة فمنهم من يحرمه كالسيد محسن الحكيم، وأبو القاسم الخوئي، والسيد عبد الأعلى السبزواري وعبارتهم في رسائلهم العملية يقولون: أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه (2).
ويقول السيد أبو الحسن الأصفهاني، والسيد حسين الحمامي: وأما الوطء في الدبر فالأحوط اجتنابه (3).
ويقول الشيخ بشير النجفي: ويحرم عليها وعلى زوجها الاتصال الجنسي - الجماع - من القبل والدبر ما دام الدم مستمرا (4) ويقول الشيخ مرتضى آل ياسين: وفي جواز وطئها في الدبر وجهان أحوطهما العدم، أي عدم الجواز (5).
وأستدل هؤلاء الفقهاء على هذا الاحتياط الوجوبي... بعدة أحاديث واردة عن النبي (ص) وأهل بيته الأطهار.