الشفاء الروحي - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٣٨٣
تحتج بما لا تقول به؟ قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم، وأما في الجديد فصرح بالتحريم (2).
نعم الإمام أبو حنيفة، والإمام الشافعي - في قوله الأخير - والإمام أحمد يحرمون ذلك وهو مشهور عند إخوتنا أهل السنة، حتى ان بعضهم جعله على حد الكفر استنادا إلى ما رووه عن أبي هريرة عن النبي (ص) انه قال: من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر. وفي رواية أخرى عنه: انه ملعون (1) أما فقهاء الشيعة فمنهم من يحرمه كالسيد محسن الحكيم، وأبو القاسم الخوئي، والسيد عبد الأعلى السبزواري وعبارتهم في رسائلهم العملية يقولون: أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه (2).
ويقول السيد أبو الحسن الأصفهاني، والسيد حسين الحمامي: وأما الوطء في الدبر فالأحوط اجتنابه (3).
ويقول الشيخ بشير النجفي: ويحرم عليها وعلى زوجها الاتصال الجنسي - الجماع - من القبل والدبر ما دام الدم مستمرا (4) ويقول الشيخ مرتضى آل ياسين: وفي جواز وطئها في الدبر وجهان أحوطهما العدم، أي عدم الجواز (5).
وأستدل هؤلاء الفقهاء على هذا الاحتياط الوجوبي... بعدة أحاديث واردة عن النبي (ص) وأهل بيته الأطهار.

(1) المصدر السابق ص 264.
(2) راجع (منهاج الصالحين) للحكيم ص 48 والخوئي ص 65 والسبزواري ص 55.
(3) (وسيلة النجاة) للسيد أبو الحسن ص 48، و (هداية المسترشدين) للحمامي ص 35.
(4) (الدين القيم) للشيخ بشير ص 83.
(5) (بلغة الراغبين في فقه آل ياسين)، ص 26.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»