الشفاء الروحي - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٣٨٠
هذا أمر من الله تعالى ولكنه يفيد الإباحة والجواز لا الوجوب لوقوعه بعد الحضر، أي المنع، وهو كناية عن الأمر بالجماع على ما يليق بالقرآن من الأدب الإلهي البارع، حيث ان القرآن يعبر عن الجماع بألفاظ جميلة كلفظ الإتيان، والمباشرة، والقرب، والمس، واللمس... الخ / والأمر هنا - على الظاهر - هو الأمر التكويني المدلول عليه بتجهيز الإنسان بالأعضاء والقوى الهادية إلى التوالد والتناسل نظير قوله تعالى في (سورة البقرة): (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله ([البقرة / 188]، ويؤيده ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن عبد الله بن أبي يعفور عن الإمام الصادق (ع) في قوله تعالى: (فأتوهن من حيث أمركم الله (قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، ان الله يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (وقد استدل بعض المفسرين بهذا النص، (فأتوهن من حيث أمركم الله (على حرمة إتيان النساء من أدبارهن، ويرده العلامة الأستاذ السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره (الميزان) بقوله: وهو من أوهن الاستدلال وأردئه... الخ.
3 - التحقيق في إتيان النساء في أدبارهن وموضوع إتيان النساء من أدبارهن سواء كان أيام حيضهن أو في غير تلك الأيام - هو من المواضيع المختلف فيها بين الفقهاء والمفسرين من أهل السنة أنفسهم ومن الشيعة أنفسهم، ومن أهل السنة والشيعة، وان كان الجميع متفقين على كراهته الشديدة، ولكن منهم من يوصل هذه الكراهة إلى حد الحرمة، ومنهم من يفتي بجوازه على الكراهة فقط.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»